محتويات
- ١ الزكاة
- ٢ مواطن وجوب الزكاة
- ٣ شروط وجوب الزكاة
- ٤ كيفية حساب نصاب الزكاة
- ٤.١ نصاب المال
- ٤.٢ نصاب الأنعام
- ٤.٣ نصاب المحاصيل الزراعية
- ٤.٤ نصاب المعادن المستخرجة من باطن الأرض و الركاز (الكنوز )
الزكاة الزكاة ركن من أركان الإسلام، وفريضة من فرائضه التي فرضها الله على عباده، وهي من الخَمْسِ التي بني الإسلام عليها، حيث أجَمَعَ الصحابة عليهم رضوان الله، على جواز قتالِ من منعها ولم يؤديها ،واعتبروا المُسْتَنْكِفَ عنها خارجاً من المِلِةِ ،يُحاربُ حربَ ردةٍ، كما فعل الصديق أبو بكر رضي الله عنه في حروب الردة .
مواطن وجوب الزكاة - النقد بجميع أشكاله سواء أكان ذهبا، أم فضة، أم ورقاً ،سواء أكانت القيمة عينية، أم حقيقية .
- الأنعام من إبل وبقر وغنم وماعز .
- المحاصيل الزراعية بأنواعها .
- التجارة بعروضها المَنْوِي فيها الربح .
- الثروات المعدنية المستخرجة من الأرض، كالحديد والنحاس ..إلخ .
شروط وجوب الزكاة - تجب على كل مسلم عاقل حر، يملك النصاب بشروطه، وقد اختُلِفَ في مال الصبي الغير مكلف، والمجنون، فهل عليه زكاة ومتى تجب .
- أن تكون من المال المملوك ملكية تامة، بحيث يستطيع صاحبه التحكم به .
- أن يكون المال بالغاً للنصاب الشرعي، وفيه تفصيل .
- أن يكون المال من غير نفقة الحاجة، ولا دَيْنَ فيه يُخْرِجُهُ عن النصاب .
- أن يكون المال البالغ للنصاب قد حال عليه الحول، والمقصود به العام الهجري، وليس السنة الميلادية، وأما غير المال مثل المحاصيل الزراعية فزكاتها وقت حصادها.
كيفية حساب نصاب الزكاة نصاب المال
- زكاة المال من الذهب بأن يخرج ما مقداره 2.5 % من قيمة الذهب، والذي لا يقل عن 85 غرام ذهب عيار 24 ، أو ما يكافئه من عيار 21، وعيار 18 .
- زكاة المال من الفضة بان يخرج ما مقداره 2.5 % من قيمة الفضة والتي لا تقل عن 595 غرام .
- زكاة المال من النقد ،والأسهم ،والمستندات، يقدر بنصاب الفضة، فيخرج 2.5 % من قيمة المال الذي لا يقل عن 595 غرام من الفضة .
نصاب الأنعام
نصاب الإبل خمسة رؤوس، وفي الغنم أربعون، وفي البقر ثلاثون ،يحول عليها الحول ،وتكون سائمة أي بمعنى أنها تكتفي بالمرعى طول العام لغاية النسل والدر، ..إلخ، وليست بعاملة في حراثة أو سقي وغيره .
نصاب المحاصيل الزراعية
الذي عليه عموم العلماء والصحابة، على الأخذ بحديثه صلى الله عليه وسلم، بأن نصاب المحاصيل الزراعية هو خمسة أوسق، وهو ما يكافئ في زماننا 653كغم، مع التنبيه على أن وقتها حين حصادها .
نصاب المعادن المستخرجة من باطن الأرض و الركاز (الكنوز )
- نصاب المعدن نصاب الذهب أي ما يزن 85 غرام.
- أما الكنوز فلا تحديد لنصابها ويُخْرَجُ خُمسها مهما بلغ وزنها .